علي أصغر مرواريد
504
الينابيع الفقهية
المالك ، فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما هذا إذا كان من ذوات القيم ، وإن كان من ذوات الأمثال قسط الثمن على الأجزاء سواء اتحدت العين أو تكثرت ، ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره . ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة ، أما الإقرار فيبنى على الإشاعة قطعا ، فلو قال : نصف الدار لك أو قال : مع ذلك : النصف الآخر لي ولشريكي ، وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده ، ولو قال : والنصف الآخر لي أو الدار بيني وبينك نصفان ، أخذ نصف ما في يده . ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي ، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا وعلى قيمة الخمر عند مستحليه ، ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان . ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه ، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال ، ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط الثمن على القيمتين اتفقتا أو اختلفتا وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد ، فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ولهما أن يتوليا طرفي العقد ، والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه ، أو الغائب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه ، وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه . والوكيل يمضى تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف ، فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية ، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي وكذا لوصي يتولاهما ، وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه .